تحرير المواعظ العددية - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٧٨ - نواهي النبي صلى الله عليه و اله
و نهى عن بيع ما ليس عندك[١].
و نهى عن بيع ما لم تضمن[٢].
و نهى عن مصافحة الذمّي.
و نهى عن ضرب وجوه البهائم.
و نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّدا و قال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك و أدخله اللّه مع المنافقين الّذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، و لم يخرج من الدّنيا حتّى يفضحه اللّه إلّا أن يتوب.
و نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة.
و نهى أن يصلّي الرجل في المقابر و الطرق و الأرحية[٣] و الأودية و مرابط[٤] الإبل.
و نهى عن قتل النحل.
و نهى عن الوسم في وجوه البهائم[٥].
و نهى أن يحلف[٦] الرجل بغير اللّه.
و نهى أن يقعد الرجل في المسجد و هو جنب.
و نهى عن الكلام يوم الجمعة و الإمام يخطب.
و نهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديد.
و نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.
[١] - نهى عن بيع ما لا يملك؛ و هو أن يبيع مال الغير لنفسه ثمّ يشتريه و يعطيه( راجع المكاسب بيع الفضولي و راجع الوسائل:
١٢/ ٣٧٣- ٣٧٥).
[٢] - رواه في الوسائل: ١٢/ ٢٦٦ الرقم ١٢ و قال في روضة المتقين: ٩/ ٣٤٧ أي: ما لم يقبض فإنّه في ضمان البائع.
[٣] - الأرحية: جمع الرحى أي الطاحون.
[٤] - المربط: موضع ربط الدواب.
[٥] - في الحديث: أنّه كان يسم إبل الصدقة أي يعلم عليها بالكيّ فنهى أن يكون الوسم في الوجه و ورد ذلك في أخبار كثيرة.
[٦] - وردت أخبار كثيرة في عدم جواز الحلف بغير اللّه تعالى راجع الوسائل: ١٦/ ١٥٩.