تحرير المواعظ العددية - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٧٧ - نواهي النبي صلى الله عليه و اله
و نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.
و نهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير اللّه.
و نهى عن تصفيق[١] الوجه.
و نهى عن الشرب في آنية الذهب و الفضّة.
و نهى عن لبس الحرير و الديباج و القزّ[٢] للرجال، فأمّا النساء فلا بأس.
و نهى عن أن تباع الثمار حتّى تزهو يعني تصفرّ أو تحمر.
و نهى عن المحاقلة يعني عن بيع التمر بالرطب و الزبيب بالعنب و ما أشبه ذلك.
و نهى عن بيع النرد.
و أن يشترى الخمر، و أن يسقى الخمر و قال ٦: لعن اللّه الخمر، و غارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقيها، و بايعها، و مشتريها، و آكل ثمنها، و حاملها، و المحمولة إليه.
و نهى عن أكل الربا و شهادة الزور[٣] و كتابة الربا و قال: إنّ اللّه لعن آكل الربا، و موكله، و كاتبه، و شاهديه.
و نهى عن بيع و سلف[٤].
و نهى عن بيعين في بيع[٥].
[١] - الصفيق: الوقح. يقال وجه صفيق: أي وقح لا حياء له. و يمكن أن يكون المراد من تصفيق الوجه ضربه بأن يلطم وجهه للإعلام أو للتعجّب أو للمصيبة( راجع روضة المتقين: ٩/ ٣٤٦).
[٢] - الديباج: هو الثياب المتّخذ من الأبريسم فارسي معرّب. و القزّ: الأبريسم، و قيل: ضرب منه معرّب، و عن الليث: القزّ هو ما يسوّى منه الأبريسم، و لهذا قال بعضهم: القزّ و الإبريسم مثل الحنطة و الدقيق.
[٣] - الزّور: الكذب و الباطل.
[٤] - هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا لأنّه إنّما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حدّ الجهالة، و لأن كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا( النهاية: ٢/ ٣٩٠).
[٥] - هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة و نسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز لأنّه لا يدري أيّهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد، و من صوره أن يقول: بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة، فلا يصحّ للشرط الذي فيه( النهاية:
١/ ١٧٠).