تحرير المواعظ العددية - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٦٥ - فروق أحكام الرجال و النساء
ركعتين و رفعت (كشفت خ ل) رأسها إلى السماء؛ فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب اللّه لها و لم يخيّبها. و ليس عليها غسل الجمعة في السفر، و لا يجوز لها تركه في الحضر، و لا يجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، و لا في رؤية الهلال، و تجوز شهادتهنّ فيما لا يجوز للرجال النظر إليه، و ليس للنساء من سروات[١] الطّريق شيء و لهنّ جنبتاه و لا يجوز لهن نزول الغرف[٢]، و لا تعلّم الكتابة، و يستحبّ لهنّ تعلّم المغزل و سورة النور، و يكره لهنّ تعلّم سورة يوسف ٧، و إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام استتيبت، فإن تابت و إلّا خلّدت في السجن، و لا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ ولكنّها تستخدم خدمة شديدة و تمنع من الطّعام و الشراب إلّا ما تمسك به نفسها و لا تطعم إلّا جشب[٣] الطّعام، و لا تكسى إلّا غليظ الثياب و خشنها، و تضرب على الصّلاة و الصيام، و لا جزية على النساء، و إذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كيلا يكنّ أوّل ناظر إلى عورتها، و لا يجوز للمرأة الحائض و لا الجنب الحضور عند تلقين الميت؛ لأنّ الملائكة تتأذّى بهما، و لا يجوز لهما إدخال الميّت قبره، و إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتّى يبرد، و جهاد المرأة حسن التبعّل، و أعظم الناس حقّا عليها زوجها، و أحقّ الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، و لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية لأنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ، و لا يجوز لها أن تتطيّب إذا خرجت من بيتها، و لا يجوز لها أن تتشبّه بالرجال لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، و لعن المتشبّهات من النساء بالرجال، و لا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلّق في عنقها خيطا، و لا يجوز أن
[١] - أي ظهر الطريق و وسطه، ولكنهنّ يمشين في الجوانب( الصحاح: ٦/ ٢٣٧٦).
[٢] - أي العلالي.
[٣] - الجشب: هو الغليظ الخشن من الطعام. و قيل غير المأدوم. و كلّ بشع الطعم جشب( النهاية: ١/ ٢٦٣).