شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥٢ - ١١- اشتراك احكام بين عالم و جاهل
اهل العصمة عليهم السّلام».سپس مىفرمايد:«لنا على اصل التخطئة وجوه منها اجماع اصحابنا الامامية على ذلك...و منها تواتر الاخبار المروية عن الائمة الاطهار عليهم السّلام الدالة على ان للّه فى كل واقعة حكما معينا بينه لنبيه و بينه نبيه لوصيه الى ان ينتهى البيان الى آخر الاوصياء فجميع الاحكام محفوظة عنده مخزونه لديه حتى مثل ارش الخدش فما دونه.و هذه الاخبار و ان كانت واردة بعبارات مختلفة،و الفاظ متفاوته الاّ انها مشتركة الدلالة على ما ذكرناه فهى متواتره بالمعنى».مصنف،خود،مدعى تواتر معنوى است كه در بيان صاحب فصول تواتر معنوى تبيين شد.
٣.دليل سوم يك قياس استثنايى اتصالى است كه از طريق ابطال لازم نتيجه مىگيريم ابطال ملزوم را.
بيان ذلك:اگر احكام خداوند مشترك بين عالم و جاهل نباشد لازم مىآيد كه مختص به عالمها باشد(صغرا)(اختصاص،يعنى تعليق حكم بر علم به حكم؛يعنى اگر عالم شدى حكمى در حق تو هست و الاّ فلا)و لكن لازم،يعنى اختصاص يا تعليق الحكم على العلم به باطل است(كبرا)پس ملزوم،يعنى عدم الاشتراك باطل است(نتيجه)عدم الاشتراك كه باطل شد خود اشتراك ثابت مىگردد؛زيرا اشتراك و عدم اشتراك متناقضاند و ارتفاع نقيضين محال است.(نتيجه نهايى)
بيان الملازمة:سؤال:چه ملازمهاى است بين عدم الاشتراك با تعليق الحكم على العلم به؟
جواب:سه احتمال بيشتر وجود ندارد:١.اشتراك الاحكام بين العالم و الجاهل ٢.اختصاص الاحكام بالعالمين ٣.اختصاص الاحكام بالجاهلين.از اين سه احتمال، احتمال سوم باطل است؛زيرا اگر جاهل مكلف به حكم باشد عالم به طريق اولى بايستى مكلف باشد و معقول نيست كه احكام مختص به جهال باشد پس دو احتمال باقى مىماند آنگاه اگر احتمال اول هم باطل شد الاّ و لا بد دومى متعين مىشود.
ابطال لازم:معلق بودن احكام شرعيه بر علم به آنها باطل است و دليل بر بطلان سه بيان است:
١.تعليق مستلزم خلف است.