شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٨ - الف آيا قياس موجب علم است؟
بين الحكم من دون ملاحظة شىء آخر.
ب.الاستدلال(بقول حنيفه)أو تنقيح المناط(بقول غزالى)و هو ان يقال ان علة الحكم اما القدر المشترك بين الاصل و الفرع او ما امتاز به الاصل من الفرع و الثانى باطل بالقاء الفارق و هو ان الفارق بينهما اما كذا و اما كذا و كل ذلك لا يصلح لوجود الحكم فثبت ان العلة هو القدر المشترك و هو متحقق فى الفرع فيجب تحقق الحكم فيه ايضا.
ج.طريقة الدوران و هو ترتب الحكم على الوصف الذى له صلاحية العلية وجودا و عدما كترتب الحرمة على الخمر فى الاسكار فانه ما دام مسكرا حرام فاذا زال عنه الاسكار زالت عنه الحرمة...
د.طريقۀ برهان سبر و تقسيم:بهترين طريقه همين است و جناب مظفر تنها اين شيوه را بيان نموده،برهان سبر و تقسيم داراى دو مرحله است:
١.بررسى احتمالاتى كه ممكن است هريك از آنها علت حكم باشند.
٢.اقامۀ دليل بر ابطال يكايك اين احتمالات تا بالأخره مطلب منحصر شود به يكى از آن احتمالات و خودبهخود همان يكى علة الحكم باشد.
دو مثال:١.ما نمىدانيم كه علت حرمت خمر چيست؟اول مىرويم تمام احتمالات ممكنه را كه مثلا شش احتمال است به دست مىآوريم و آنها عبارتاند از:
الف.متخذ بودن از عنب،
ب.مايع بودن،
ج.دارا بودن رنگ خاص،
د.داشتن بوى مخصوص،
ه.واجديت طعم خاص،
و.مسكر بودن.
سپس مىگوييم:اتخاذ از عنب نمىتواند علة الحكم باشد لوجوده فى الديس (شيره)بدون الحرمة و اما ميعان نمىتواند علت باشد لوجوده فى الماء و ساير المائعات مع عدم الحرمة و همچنين يكيك احتمالات را ابطال مىكنيم تا احتمال