المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٥٣ - الإمامية
فالراجح ان الرواية صحيحة عند المشهور، و لو تنزل، فلا أقل من كون الرواية موثوقاً بها، مفيد للظن الاطمئناني، فلا مجال للمناقشة في سندها، سيما بعد اعتضادها بالعمل، فلا اشكال فيها من حيث السند بوجه عام.
الاستدلال برواية أبي ولّاد:-
استدل الشيخ الطوسي، و ابن إدريس، و السيد الطباطبائي، و النجفي[١]، برواية أبي ولّاد بكشفها عن معنى التدارك و الغرامة في الضمانات بيوم الضمان، أو العهدة، أو الغصب بجملة: ( (أ رأيت لو عطب البغل و نفق، أ ليس يلزمني؟ فأجاب عنه الإمام الصادق عليه السلام بقوله: نعم قيمة بغل يوم خالفته)). و الاستدلال في تعيين القيمة يوم الضمان بوجهين:-
الوجه الأول:-
الاستدلال بقوله عليه السلام: ( (نعم قيمة بغل يوم خالفته)). على ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب، بأن يكون الظرف متعلقاً بقوله: عليه السلام ( (نعم)) لأن لفظ ( (نعم)) من جهة قيامه مقام الفعل المقدر ( (يلزمك))، تكون القيمة يوم المخالفة، و هو يوم الضمان.
و قد أعترض على ذلك بما يلي:
الاعتراض الأول:-
لا دلالة في الرواية على الضمان بقيمة يوم الضمان، أو يوم المخالفة دلالة مطابقية، لأن معنى الفقرة: ( (أنك تلزمك القيمة يوم المخالفة)) من غير تعرض لبيان ان هذه القيمة قيمة يوم المخالفة، أي يوم الضمان، أو هي قيمة يوم الأداء، أو قيمة يوم التلف أو غير ذلك من القيم.
نعم لا بأس بدلالة فقرة الرواية على ذلك التزاماً، فان ذكر القيمة فيها، ثمّ اضافتها الى كلمة بغل، ثمّ ذكر يوم المخالفة بعد ذلك من القرائن الظاهرة بأن الإمام
[١] الشرح الكبير/ المقدسي/ ٥/ ٤٣١