المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٢٦ - الرأي المختار
متعلقة، مثلًا، أو قيمة، فالقرض تمليك عين الوفاء، المتعلق بالمثل المثلي، و بالقيمة في القيمي. و اطلاق القرض ينصرف الى ذلك، و لا يحتاج الى تصريح، و لو صرح به كان ذلك تأكيداً لما يقتضيه الاطلاق، فتكون قيمة المثل المتعذر في القرض يوم الاداء ايضاً.
نعم لو اراد العدول عن المثل أو القيمة، كان متوقفاً على التراضي بين الطرفين، و لا يلزم احدهما بغير ما اقتضاه اطلاق القرض.
و يؤكد ذلك بأن المستفاد من الروايات ثبوت وجوب الوفاء في القرض فقط.
١- ما روي في صحيحه حنان بن سدير عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. قال: ( (كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله الا الدين لا كفارة له الا اداؤه))[١].
٢- ما رواه بشار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. قال: ( (أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه الا الدين، فان كفارته قضاؤه))[٢].
٣- ما رواه الصدوق عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: ( (إياكم و الدين، فإنه مذلة بالنهار، مُهَّمَةٌ بالليل، و قضاء بالدنيا، و قضاء في الآخرة))[٣].
٤- ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: ( (من استدان ديناً، و لم ينوِ قضاءه كان بمنزلة السارق))[٤].
٥- ما روي عن حسن بن علي الرباط. قال: سمعت الإمام أبا عبد الله الصادق يقول: ( (من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته، و ان قصرت نيته عن الاداء قصر عنه المؤنة بقدر ما قصر من نيته))[٥]
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥]