صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
عن حجة الإسلام، وفيما إذا كان له مال آخر فعلا يتمكن معه من أداء القرض لو قصد حين الاقتراض أنه يعطي الزيادة على القرض ولم يقصد أنه يهب الزيادة للبنك فلو ذهب إلى الحج بذاك المبلغ فهو وإن كان مجزيا عن حجة الإسلام ولكنه لا يقبل؛ فإن الله تبارك وتعالى قال في الكتاب المجيد: «إنما يتقبل الله من المتقين»[١]، والله العالم.
سؤال [١٢٤] إني موظف في إحدى الوزارات الحكومية بالبحرين والنظام عندنا يعطي الموظف بعد إكمال عشر سنوات إجازة حج براتب لمدة واحد وعشرين يوما، وتعطى في بداية موسم الحج مع العلم أني أديت فريضة الحج في السابق والآن لظروفي الخاصة لا يمكنني أداء الفريضة مرة أخرى، السؤال:
١- هل يجوز أن آخذ هذه الإجازة عوضا عن السابق واستخدم المبلغ في مصاريف عائلتي؟
٢- هل يجوز لي أن آخذ الإجازة ولا أحج بها؟
٣- إذا أخذت الإجازة المذكورة ولم أحج بها، فما الحكم؟
٤- ما حكمها من جهة الخمس إذا بقيت أياما للعام القادم؟
بسمه تعالى؛ إذا صرف المال في غير الحج فلا بركة له فيه.
سؤال [١٢٥] سيدي كان لدي مبلغ من المال يكفي لأداء فريضة الحج، وقد قدمت طيلة السنوات الثلاث الماضية لأداء الفريضة، ولكن اسمي لم يخرج في القرعة ولم أتمكن من أداء الفريضة، ولكن في هذه السنة وبسبب بلوغ أولادي مبلغ الزواج قمت ببناء غرفتين لهم بهذا المبلغ الذي أملكه مع استدانة مبلغ آخر
[١] سورة المائدة: الآية ٢٧.