صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
السؤال ما حكم أموال كل من الزوج والزوجة التي دفعت للحملة هل هو من حق الحملة بحيث لا يحق لدافعيها المطالبة بها أم من حقهم وللحملة أن تعيد المال لهم أو أن تعيد تسجليهم للحج هذا العام بنفس المال؟ يقول صاحب الحملة: أنه لا يحق لهم المطالبة بهذه الأموال لأنه تكبد العناء بحجز الأماكن لهم وهم لم يحضروا، وهذا ليس ذنبه عوضا عن أنه كان بالامكان مع سعة الوقت استبدالهم بحجاج آخرين علما أن الزوجة لديها عذر طبي لا يسمح لها بالسفر، فهل كلامه شرعي وصحيح؟
ذهبت الزوجة لتعيد تسجيلها بالحملة، فقال صاحب الحملة أنه يعذرها لمرضها وأنه سيسجلها بالحملة، لكن عليها أن تدفع للحملة فرق التكلفة زيادة عن العام الفائت لأن تكلفة الحج هذه السنة قد زادت، فهل عليها أن تدفع هذه الزيادة أم لا؟ إذا كان المال من حق الحملة فهل مال الذبيحة والمواصلات والأكل يدخل بنفس الحكم؟
بسمه تعالى؛ إذا استأجر الحملدارية أي صاحب الحملة بأن يوصلها إلى المدينة ومكة في هذا العام لأداء الحج وعينا المبلغ ووقع للزوج والزوجة عذر إلى حضورهما وقت ذهاب الحملة لا يبقى لهما حق في مطالبة مالها، وإن كان الأحوط الأولى إرضاؤهما بشيء من المصالحة.
سؤال [١٢٣] شخص لم يحج من قبل لعدم الاستطاعة وهو ينوي أخذ قرض من البنك من أجل البناء، فهل يجوز له الذهاب إلى الحج (حجة الإسلام) من هذا المبلغ؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال إن لم يكن للشخص مال آخر غير ما يقترضه من البنك فلا يجب عليه الحج، ولو ذهب إلى الحج بذاك المبلغ لا يجزئ