صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٢ - فصل في النيابة
يشمل الاستحبابيين؟
الخوئي؛ لا نرى نحن ما ذكرت إلافي مورد الوصية بالاستنابة، أو إحجاج من لا يستطيع المباشرة، وفي الموردين لا فرق بين الصورتين أي الوجوب والاستحباب، وعلى أي صورة لابد أن لا يكون العمل باطلا برأي النائب ومرجعه.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذا برأي الورثة إذا كان حجة الإسلام.
سؤال [١٩٦] في ضوء السؤال المتقدم هل يجوز للنائب أن يقلد في المسائل الاحتياطية مجتهدا آخر في صورة:
١- اتحاد النائب والمنوب عنه في التقليد؟
٢- اختلاف النائب عن المنوب عنه في التقليد، كما إذا كان مقلد المنوب عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما، ويرى مقلد النائب جواز تلك المسألة؟
الخوئي؛ ترك الاحتياط للنائب بالرجوع إلى من يجوز الترك فيما يشتركان لا يصح في النيابة، ما لم يرجع المنوب عنه نفسه، فلا يصح عمل النائب عن المنوب عنه بترك الاحتياط اللزومي إذا كان المنوب عنه أيضا على نفس التقليد ما لم يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه في ما لا بد له من مراعاة وظيفة من ينوب عنه.
التبريزي؛ إذا كان المنوب عنه حيا، ورجع في الاحتياط اللازم إلى مقلد النائب الذي يجوز فللنائب أن يعمل على طبق فتوى مرجعه، هذا مع اجتماع شرائط الرجوع.
سؤال [١٩٧] في ضوء وجوب العمل على تقليد المنوب عنه لو كان مقلد النائب يرى عدم جواز مسألة، ومقلد المنوب عنه يرى الجواز هل يجوز العمل