صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٩ - الوصية بالحج
بسمه تعالى؛ نعم، تبرؤ ذمة الميت إذا كانت وصيته حجة الإسلام ولا حاجة إلى الاستنابة من البلد بعد تبرع الغير قبل ذلك وتصرف مؤنة الحج عن البلد في وجوه البر على الأحوط إذا لم تكن زائدة على ثلثه، وإلا تصرف مؤونة الحج الميقاتي فقط في وجوه البر، إلامع إجازة الورثة بالنسبة إلى الزائد من الثلث فيصرف الزائد أيضا في وجوه البر، وإذا كانت وصيته غير حجة الإسلام تجب الاستنابة من البلد إذا لم تكن مؤونته زائدة على ثلثه إلامع إجازة الورثة فإن لم يجيزوا يحج عنه من الميقات، والله العالم.
سؤال [١٧١] امرأة أوصت بأن يحج عنها ولم تقيد بالبلدي أو الميقات في حين أن زوجها متوفى أيضا ولديها أطفال صغار، فإن أريد إخراج الحج البلدي وتأديته عنها أشكل الحال بالنسبة إلى الصغار فما هي الوظيفة؟
بسمه تعالى؛ إذا أوصت بحجة الإسلام فاللازم أن يكون الحج من البلد فإن لم يجز كبار الورثة صرف شيء من أسهمهم فيما زاد على الثلث أخرجت مصارف السفر من البلد إلى الميقات من الثلث وتخرج النفقات من الميقات إلى ما بعده من أصل التركة ولا أثر لوجود الصغار في ترتب الحكم، والله العالم.
سؤال [١٧٢] إذا كان عاجزا عن مباشرة الحج وقد أوصى بالحج عنه بعد وفاته ثم بعد الوصية استناب من يحج عنه في حياته، فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الاستنابة أم تعتبر ملغاة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الموصى به حجة الإسلام تعتبر وصيته ملغاة، والله العالم.
سؤال [١٧٣] إذا أدى الحج لنفسه وقد أوصى بالحج عنه بعد وفاته أيضا ولا يدري هل الموصى به هو حجة الإسلام كما لو انكشف لديه بطلان حجته السابقة