صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧٧ - أحكام المحصور
وإذا دخل مكة فعليه أن يستنيب في الاعمال التي لا يتمكن فيها من المباشرة، والله العالم.
سؤال [١٩٠٧] دعاء (الشرط) المستحب قبل عقد إحرام العمرة أو الحج، والذي يقول فيه: (وخلني حيث حبستني) من قرأه هل تجري عليه احكام المصدود والمحصور، أم يتحلل بمجرد الصد أو الحصر، ولايحتاج إلى الهدي؟
بسمه تعالى؛ لا يتحلل بمجرد الصد أو الحصر، بل يحتاج إلى الهدي، والله العالم.
سؤال [١٩٠٨] هل تجب الاستنابة على الموسر الذي لا يمكن له الحج لأجل منع الحكومة أو عدم تهيئة الفيزا؟ فلو كان الطريق مسدودا ومات الموسر فهل يجب على الورثة الاستنابة؟
بسمه تعالى؛ تجب عليه الاستنابة على الأحوط وإن لم يستنب حتى مات وجب على الأحوط على كبار الورثة أن يحجوا من حقهم إن وفى بالحج ولو من الميقات، والله العالم.
سؤال [١٩٠٩] إذا كان المانع عن الحج رسميا كعدم السماح بالسفر أو عدم وجود المجوز وما شاكل من الموانع القانونية، فهل يلزم المستطيع من سائر الجهات الأخرى الاستنابة حال الحياة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان المانع مرجو الزوال فلا يجب عليه الاستنابة، والله العالم.
سؤال [١٩١٠] امرأة قد أدت الحج الواجب عليها في المرة الأولى ونظرا لصعوبة مناسك الحج وضعف البدن عندها هل يجوز لها التوجه إلى زيارة النبي صلى الله عليه و آله في المدينة فحسب والاقتصار على زيارته في غيرها من السنين؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز، والله العالم.