صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧٦ - أحكام المحصور
الشجرة، ثم حصل معه حادث سيارة منعه من إتمام الحج، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أي شيء، فهل كان يلزمه أن يكلف أحدا لكي يضحي عنه؟ وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء؟ وقد مضى على الحادث سنتان، فماذا يعمل؟
الخوئي؛ لا يجب عليه الاثنان المذكوران، وإنما هو من المحصور الذي حكمه أن يرسل بهدي ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة يوم كذا، فإذا كان الميعاد قصر وأحل من إحرامه أينما كان، فإن لم يتمكن من ارسال هديه ذبح هديا في مكانه وقصر وأحل، وفعلا إما يرسل أو يذبح في مكانه، ويقصر ويحل، والله العالم.
التبريزي؛ الأحوط أن يكلف شخصا ليضحي عنه في مكة المكرمة ويعمل بوظيفة المحصور وهي مذكورة في المناسك، والله العالم.
سؤال [١٩٠٥] من دخل مكة وطاف وصلى صلاة الطواف، أو طاف فقط، وبعدها أحصر أو صد، أو بعد أن أتى بالسعي، فكيف يتحلل من إحرامه، وبعد التحلل هل يجب عليه إعادة أعمال العمرة عند التمكن؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال: وظيفته الاستنابة لإتمام أعمال العمرة، وبعد إتمامها يقصر فيحل، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه إذا كان متمكنا من إتمام أعمال العمرة بنفسه وجب عليه ذلك، والله العالم.
التبريزي؛ يعلق على آخر جوابه قدس سره: الأحوط وجوبا إتمام أعمال العمرة إذا تمكن منها بعد الاستنابة.
سؤال [١٩٠٦] إذا حصل مانع غير الحصر أو الصد، كمن كسرت رجله، أو تعطلت سيارته، أو ضل الطريق، هل يجري عليه حكم المصدود والمحصور؟
بسمه تعالى؛ إذا كان لم يدخل مكة، فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح،