صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧٥ - أحكام المحصور
الخوئي؛ نعم تبطل العمرة أو الحج، ولا حاجة للذبح والحلق في مفروض السؤال، وأما ما فعله من المحرمات فالظاهر وجوب الكفارة عليه.
التبريزي؛ إذا كان محصورا أو مصدودا عن دخول مكة أو عن الذهاب إلى الموقف فكانت وظيفته الذبح والحلق فعليه الإتيان بوظيفته ما لم يرتفع الصد أو الحصر ويكفر عن ما ارتكبه، وأما إذا لم يتمكن من أداء الأعمال بعد دخول مكة فوظيفته الاستنابة ولو لم يستنب حتى مضى وقتها فتبطل عمرته وحجه والأحوط الكفارة لما ارتكبه من محرمات الإحرام، والله العالم.
سؤال [١٩٠٢] لو اعتمر شخص ما عمرة تمتعية، ثم صد أو أحصر بعدها قبل الإحرام للحج فما هي وظيفته؟
الخوئي؛ إذا كان الحج مستقرا في ذمته من السابق، أو بقيت استطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها، وإلا فلا يجب.
سؤال [١٩٠٣] إذا صد بعد الطواف في العمرة المفردة، ورجع إلى بلاده، فتزوج جاهلا، وارتكب محرمات الإحرام، فهل يلزمه شيء غير قضاء بقية الاعمال بنفسه أو بنائبه؟
الخوئي؛ حيث إن الشخص المذكور باق على إحرامه، كان تزويجه من امرأة باطلا، وبما أنه كان جاهلا، كان وطؤه وطء شبهة، وإذا صار الولد منه كان الولد ولدا حلالا، ومن هنا يكون خروجه عن الإحرام إنما هو بالاتيان ببقية الاعمال بنفسه أو نيابة، وأما الكفارة عن ارتكاب المحرمات فهي غير واجبة، باعتبار جهله بالحال، إلافي بعض المحرمات الذي يكون في ارتكابه كفارة حتى في حال الجهل، والله العالم.
سؤال [١٩٠٤] إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب، وأحرم من مسجد