صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧٤ - أحكام المحصور
لم يشترط.
إلى هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن في آدابه، وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.
***
سؤال [١٨٩٩] لو صد عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجة، فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية، إذا كان يخشى فوت الاستطاعة بالتصرف فيه؟
الخوئي؛ نعم، يجب عليه حفظ هذا المال.
التبريزي؛ إذا لم يكن ممن استقر عليه الحج فلا يجب إبقاء المال إلى السنة الآتية، أو ما بعدها.
سؤال [١٩٠٠] إذا أحرم للحج أو العمرة، ولكنه صد أو أحصر، ثم اضطر إلى استعمال بعض محرمات الإحرام، فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد أم لا؟
ثم هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر ولو بعد زمن طويل أم لا؟
الخوئي؛ ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك، وليس له التحلل قبل العمل بالوظيفة، والله العالم.
سؤال [١٩٠١] إذا أحرم للحج أو العمرة ثم صد أو أحصر فاضطر إلى استعمال بعض المحرمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلا فهل تبطل العمرة لفوات وقتها، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شيء، أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد، وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج، هل هو مطالب بكفارتها أم لا؟