صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦٩ - أحكام تختص بالنساء
بسمه تعالى؛ إذا كان الدم بصفات الحيض وشرائطه فالأحوط أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض، والله العالم.
سؤال [١٨٩٢] رجل ذهب للعمرة المفردة ومعه زوجته وبعد أن أحرما وقبل أداء أعمال العمرة طرق لها الحيض وزوجها طاف عنها وصلى ثم طاف وصلى عن نفسه وسعيا معا وقصرا ثم طاف عنها طواف النساء وصلى ثم طاف وسعى عن نفسه ما حكم عمرتها وما هي وظيفتهما على فرض البطلان بعد رجوعهما إلى وطنهما؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يمكنها البقاء في مكة المكرمة إلى أن تطهر فما أتى به الزوج عنها من الأعمال صحيح وإلا فيجب عليها الرجوع وإتمام عمرتها فإن لم يمكنها الرجوع استنابت في إتمام عمرتها، والله العالم.
سؤال [١٨٩٣] المستحاضة إذا تركت تبديل القطنه أو تطهيرها ظنا بأنه غير ممكن بين الطواف وصلاته، فصلت صلاة الطواف فهل تصح صلاتها أم لا؟
بسمه تعالى؛ صحت صلاتها إذا كانت شاكة في خروج الدم أو تلوث البدن به وإلا فمع الاعتقاد بصحة صلاتها تحكم بصحتها أيضا وبدونه تحتاط بالصلاة وإعادة الطواف وصلاته مرة أخرى، والله العالم.
سؤال [١٨٩٤] إذا أتت المرأة بأعمال عمرة التمتع ثم علمت أن طوافها باطل وبعد ما علمت لاحظت أنها حائض فما هو تكليفها؟
بسمه تعالى؛ يجب عليها على الأحوط ان تستنيب للطواف وتسعى بنفسها وتقصر وبعد فراغها من أعمال الحج وقبل الإتيان بطواف الحج تقضي طواف العمرة، والله العالم.
سؤال [١٨٩٥] امرأة استعملت أقراصا لحبس حيضها حتى تتمكن من أداء