صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦٣ - أحكام تختص بالنساء
التقصير فيه إذا رجعت إلى مكة طافت أولا طواف عمرة التمتع وأعادت السعي احتياطا ثم أتت ببقية أعمال الحج من الطواف والسعي، والله العالم.
سؤال [١٨٧١] تعمد بعض النساء اللاتي يخشين أن يفاجئهن الحيض أثناء العمرة أو الحج أو اللاتي يردن مزيدا من الاطمئنان بعدم مفاجأة الحيض لهن، تناول بعض الأدوية المؤخرة للعادة أو المقدمة لها وهنا أسئله هي:
هل هذه الأدوية على نحو الوجوب فيما لو خافت نزول الدم عليها، واضطراب أعمالها؟ أم أن هذه الأدوية على نحو اللزوم فيما لو تيقنت بنزول الدم عليها واستيعابه لأيام الحج؟
إذا أخذت هذه الحبوب، وجاءها الحيض بشكل طبيعي، فما حكمها؟
و إذا جاء الدم، ولكنه فاقدا للشروط كما لو لم يستمر ثلاثة أيام أو لا يكون بصفات الحيض كما لو كان أصفر فما حكمها؟
بسمه تعالى؛ لا يجب على المحرمة استخدام الحبوب المانعة من نزول الدورة وإن علمت بنزول الدم أثناء الأعمال.
سؤال [١٨٧٢] عندما يحكم على المرأة بالاحتياط الوجوبي بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة أو الطاهرة، فما هو حكمها عندما يكون عليها طواف واجب والحال هذه مع عدم انتظار الرفقة؟
بسمه تعالى؛ يجب عليها أن تستنيب للطواف وصلاته إذا لم يمكنها الانتظار كما فرض، وتسعى بنفسها ولكن لا يجوز لها الاجتياز بالمسجد الحرام بل تدخل المسعى من باب المروة المعروفة، والله العالم.
سؤال [١٨٧٣] امرأة ذهبت للعمرة المفردة فخرج منها دم خفيف متقطع ليس بصفات الحيض وذلك قبل يومين من عادتها فاعتقدته استحاضة وجاءت بوظيفة