صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٩ - أحكام تختص بالنساء
بسمه تعالى؛ إذا رأت الدم، وكان بصفات الحيض واستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الرحم فهو حيض، فلا يصح منها الطواف، والله العالم.
سؤال [١٨٥٩] أنا امرأة عادتي الشهرية ثلاثة أيام وأغتسل في اليوم الرابع، وصادف أن ذهبت إلى العمرة وكان يوم وصولنا إلى الميقات للإحرام هو اليوم الرابع، فلم أتأكد من انتهائها، وبناء على ذلك لم أغتسل وإنما اكتفيت بالوضوء والنية وفقا لتعليمات أبي الذي سأل مسبقا أحد الشيوخ في ذلك. وبعد أن تأكدت من انتهائها اغتسلت ولكن ما حدث أنني بعد الغسل عن الحيض ذهبت لأداء العمرة، فطفت وأديت مناسك العمرة ظهرا ولكن أحسست بنزول شيء وأنا في بيت الله. وعندما رجعت إلى المنزل وجدت بقايا من الدورة، وذلك خلاف عادتي ولا علم لي أنها تزيد عن ذلك، فاغتسلت ومن ثم رجعت عصرا إلى بيت الله الحرام، وحدث نفس الشيء ونزل بعض الأوساخ واغتسلت بعد العودة إلى المنزل، ولكن هل عمرتي صحيحة؟ وهل علي شيء وأنا لا أعلم أن كل ذلك سيحدث بعد شوق كبير إلى بيت الله؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الدم الذي رأته بعد أيام عادتها أحمر اغتسلت منه بعد انقطاعه وأعادت مناسك العمرة، وإن كان أصفر عملت أعمال المستحاضة. فإن كان الدم بعد الطواف وصلاته فعملها صحيح، وعليها أن تتطهر لطواف النساء وصلاته، والله العالم.
سؤال [١٨٦٠] إذا حاضت المحرمة أثناء عمرة التمتع بعد الشوط الرابع ولم تطهر إلى أن ذهبت إلى عرفات فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ إذا طهرت بعد أعمال منى تعود إلى مكة وتأتي أولا بطواف كامل للعمرة مع صلاته والأحوط أن تأتي بالسعي أيضا ثم تودي أعمال الحج بعد