صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٠ - أحكام تختص بالنساء
الخوئي؛ وظيفتها حج التمتع، وإحرامها لحج الإفراد باطل، وعليها الرجوع إلى الميقات إن أمكن، والإحرام منه لعمرة التمتع، وإلا فإلى خارج الحرم، والأحوط الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن، والله أعلم.
التبريزي؛ إذا أحرمت بنية أداء الوظيفة الواقعية فلا حاجة لإعادة الإحرام، وتأتي بأعمال عمرة التمتع.
سؤال [١٧٩٦] إذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت، لما طرقها الحيض، فعدلت إلى حج الإفراد، فهل هذا يجزئ عن حج التمتع الواجب عليها؟
الخوئي؛ إذا نوت أولا الحج كذلك حسب وظيفتها أجزأ عنها، ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن، وإن عدلت بعد التلبس بالاحرام فلها وظيفتها حسب ما ذكرنا في المناسك مسألة- ٢٩٠- عند قولنا (الثانية).
التبريزي؛ إذا أدت الحج حسب وظيفتها أجزء عنها ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن، والله العالم.
سؤال [١٧٩٧] إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الإحرام من الميقات، وعلمت أن الوقت لا يسعها لاداء أعمال عمرة التمتع وإدراك اختياري عرفات، فهل تحرم من البدء إحرام حج الافراد أم ماذا؟
الخوئي؛ نعم، قد ذكرنا حكمها في المناسك بأن عليها في الفرض أن تحرم بالإفراد، فإذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفرده أيضا.
سؤال [١٧٩٨] إذا رأت الدم، وكانت تتوقع انقطاعه في اليوم الخامس من ذي الحجة مثلا، بحيث تتمكن من أداء عمرة التمتع، فأحرمت لعمرة التمتع، ولكنها لما وصلت إلى مكة استمر الدم حتى اليوم التاسع، فما هي وظيفتها على فرض