صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٩ - طواف النساء
سؤال [١٦٠٩] شخص تزوج بعد الحج ورزقه الله أولادا ثم التفت إلى أنه لم يأت بطواف النساء في الحج فما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى زوجته وأولاده وما هي وظيفته بالنسبة لطواف النساء؟
بسمه تعالى؛ أما بالنسبة إلى زواجه فصحيح وأولاده أولاده وأما بالنسبة إلى طواف النساء فمن زمن التفاته يجتنب الجماع إلى أن يأتي بطواف النساء وإذا لم يتمكن من إتيانه بنفسه ينيب شخصا غيره، والله العالم.
سؤال [١٦١٠] إذا خافت المرأة من طروء العادة عليها فهل يجوز لها أن تقدم طواف النساء على السعي؟
بسمه تعالى؛ لابد من الإتيان بطواف النساء بعد السعي ولو حاضت ولم تتمكن من المباشرة استنابت للطواف، والله العالم.
سؤال [١٦١١] إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلا أو نسيانا فما هو تكليفه؟
بسمه تعالى؛ يعيد الطواف بعد التقصير، والله العالم.
سؤال [١٦١٢] هل يجوز للمرأة التي خافت حدوث الحيض تقديم طواف النساء قبل الوقوفين (وقوف في عرفة والمزدلفة) كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج؟
الخوئي؛ يجوز تقديم طواف النساء للخائف على نفسه فقط، أما الخائفة لحدوث الحيض فلم يرخص فيه لها، والله العالم.
سؤال [١٦١٣] سافر رجل مع زوجته إلى مكة للحج فأتيا بنسك الحج إلاان الزوجة بغضا منها لهذا الزوج تركت طواف النساء وصلاته والزوج أيضا ترك طواف النساء وصلاته ثم رجعا إلى وطنهما فما هي وظيفة المرأة مع زوجها من