صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٨ - طواف النساء
سؤال [١٦٠٤] شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه؟
بسمه تعالى؛ ليس عليه شيء وإنما المحرم عليه بعد السعي خصوص الجماع، والله العالم.
سؤال [١٦٠٥] إذا شك الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط هو الإتيان بطواف النساء إن تمكن وإلا يستنيب، والله العالم.
سؤال [١٦٠٦] لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج وصلى وسعى جاهلا ولم يعلم بالحكم إلابعد سنين فهل حجه صحيح؟
بسمه تعالى؛ يعد هذا ممن ترك طواف النساء جهلا فيجب على الأحوط عليه إعادة طواف النساء بنفسه لكن حيث إن الحكم في ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي فله الرجوع فيه إلى الغير، والله العالم.
سؤال [١٦٠٧] هل يجوز للرجل بعد التقصير من العمرة المفردة وقبل الاتيان بطواف النساء ملاعبة زوجته وأن تلاعب المرأة زوجها؟
بسمه تعالى؛ في الحج وفي العمرة المفردة بعد التقصير وقبل طواف النساء لا يحر م عليه ملاعبتها والأحوط استحبابا ترك جميع اللذائذ، والله العالم.
سؤال [١٦٠٨] رجل قال لزوجته: الواجب علي طواف النساء والواجب عليك طواف الرجال فلو طافت زوجته بنية طواف الرجال بدل نية طواف النساء فهل يجزي ذلك أم لا؟
بسمه تعالى؛ يجزي ذلك، والله العالم.