صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩٠ - طواف النساء
جهة المحرمية وكونها في بيته؟
بسمه تعالى؛ تحرم عليهما المقاربة ويجب عليهما أن يطوفا طواف النساء فإذا لم يتمكنا منه بالمباشرة يستنيبان له، والله العالم.
سؤال [١٦١٤] إذا حج عن المستطيع العاجز عن الحج بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟
بسمه تعالى؛ تحرم المقاربة على النائب، والله العالم.
سؤال [١٦١٥] رجل ناب عن عمرة مفردة وأصبح متبرعا، فهل يأتي بطواف النساء أم لا؟ وإن وجب فما الحكم لو لم يأت بطواف النساء ورجع إلى بلده؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه أن يأتي بطواف النساء بالعودة إن أمكنه ذلك، وإلا فيستنيب، والله العالم.
سؤال [١٦١٦] رجل من العوام ذهب إلى العمرة مع أبناء العامة، وبعد أربع سنوات تزوج وأنجب وسألته زوجته: هل طفت طواف النساء؟ فقال: لا أدري، ولكن الذي يعلمه بأن أبناء العامة لا يطوفون طواف النساء، فما هو حكم زواجه، وماذا يجب عليه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا أن يمسك عن الجماع حتى يأتي بطواف النساء، ومن أجل إفراغ ذمته فالأحوط وجوبا أن يحرم للعمرة المفردة بقصد الرجاء، ثم يأتي بطواف النساء قضاء قبل القيام بأعمال العمرة المفردة من الطواف والسعي والتقصير وطواف النساء، والله العالم.
سؤال [١٦١٧] شخص استبصر حديثا وذهب إلى العمرة، واعتمر على النهج الذي كان يعرفه قبل استبصاره، فلم يطف طواف النساء ولم يصل صلاته، وإنما عند قضاء عمرته طاف ندبا على طهارة من غير صلاة، ثم رجع إلى أهله وقارب