صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٦ - طواف النساء
سؤال [١٥٩٣] هل يكفي طواف نساء واحد للمتعدد من العمرات والحج أم يلزمه أن يأتي بطواف النساء لكل عمرة وحج؟
بسمه تعالى؛ لكل عمرة مفردة طواف خاص بها على الأحوط وكذلك الحج، والله العالم.
سؤال [١٥٩٤] هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحج ثم يأتي متى شاء بالطواف المذكور؟
بسمه تعالى؛ نعم، يمكنه الإحرام للعمرة المفردة وعليه طواف النساء للعمرة المفردة وطواف النساء للحج، والله العالم.
سؤال [١٥٩٥] إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط الأولى أن يأتي بطواف النساء ولو بالاستنابة، والله العالم.
سؤال [١٥٩٦] إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لو لم يكن أقوى ترك التمكين، والله العالم.
سؤال [١٥٩٧] إذا ترك الشخص طواف النساء عمدا حرمت عليه مقاربة النساء فهل يعتبر زانيا إذا قاربهن مع علمه بحرمة ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا يعتبر زانيا، والله العالم.
سؤال [١٥٩٨] هل يجب طواف النساء حتى على الشيخ والشيخة العاجزين عن المقاربة وهل يكونان عاصيين إذا لم يأتيا به؟
بسمه تعالى؛ طواف النساء واجب مطلقا، والله العالم.