صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٥ - طواف النساء
كما هو المفروض، والله العالم.
سؤال [١٥٨٩] هل يجوز تقديم طواف النساء لمن حج حج الإفراد على الموقفين كما هو الحال لطواف الحج والسعي أم لابد من كون طواف النساء أن يقع بعد الموقفين وإذا أتى الحاج بطواف النساء قبل الموقفين مع طواف الحج والسعي في حال الاختيار، فهل يكون طوافه باطلا ولابد له من الإعادة؟
بسمه تعالى؛ طواف النساء لابد أن يكون بعد الموقفين ومن قدمه جهلا أو نسيانا فالأحوط عليه إعادة طواف النساء أما بنفسه أو بنائبه إذا كان رجوعه للطواف بنفسه حرجيا، والله العالم.
سؤال [١٥٩٠] كنت أطو ف طواف النساء وفي الشوط السابع قبلت البيت شرفه الله (الكعبة) وأنا أعلم بأنه يجب وضع الكتف مقابل الكعبة ولكن نسيت وقبلت الكعبة وأنا أعلم بأنه لا يجوز تقبيل الكعبة وعندما انتهى الحج وسافرت رويت الحادثة إلى الأصحاب فمنهم من قال: بطل الطواف ومنهم من قال لم يبطل وأنا لا أعلم بأنه لا يجوز التقبيل أثناء الطواف، فما حكم ذلك وماذا يجب علي فعله؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بما عملت ولا يضر بصحة طوافك، والله العالم.
سؤال [١٥٩١] إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل طاف كما يطوف بقية الحاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجزيه إذا كان بقصد وظيفته بعد طواف الحج وسعيه، والله العالم.
سؤال [١٥٩٢] إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟
بسمه تعالى؛ عليه طوافان، والله العالم.