صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٣ - مصرف الهدي
سؤال [١٤٩٥] هناك بعض المكلفين ذهبوا إلى بيت الله الحرام وأدوا مناسك الحج، ولكن لم يستطيعوا تقسيم الهدي على النحو المذكور في رسالتكم الشريفة (مناسك الحج) ولم يأكلوا منه، فما هو حكمهم؟
الخوئي؛ وجوب التقسيم المذكور مبني على الاحتياط، وهو تكليف محض لا يضر تركه بحجه، والله العالم.
التبريزي؛ يتصدق بشيء من ثمن الهدي مذبوحا بلحاظ قيمته يوم العيد، على الفقير ولو كان في بلده.
سؤال [١٤٩٦] هل يجوز إهداء الثلث من الهدي للفقير الذي تصدقت عليه بالثلث الآخر؟
الخوئي؛ لا يستحق الفقير في كل هدي غير ثلث واحد، والله العالم.
التبريزي؛ يجوز إهداؤه الثلث إذا كان وكيلا عن بعض المؤمنين في ذلك.
سؤال [١٤٩٧] هل يجوز للحجاج أن يأكلوا جميع الهدي ويضمنوا ثلث الفقير لعدم وجود فقير هناك؟
بسمه تعالى؛ يجوز للحاج أكل جميع الهدي مع الضمان فيما إذا أخذ قبل الذبح الوكالة من الفقير والمؤمن في التملك عن قبلهما وصرفه فيما يريد، والله العالم.
سؤال [١٤٩٨] ما رأي سماحتكم في قضية تقسيم الهدي، وما هو الواجب فيه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن يقسم ثلاثة أقسام ويعطي ثلثه إلى الفقير المؤمن صدقة ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية وإن يأكل من الثلث الباقي له، والله العالم.
سؤال [١٤٩٩] هل يجب على الحاج ثلث الهدي للفقير وهل يكفي إعطاء قيمته؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا إعطاء الحصة للفقير ويكفي في الإعطاء أخذ