صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٥ - مصرف الهدي
سؤال [١٥٠٦] مسألة بخصوص الهدي: وهي أن مصير هذه الذبائح عادة ما يكون الرمي لصعوبة الاستطاعة في توصيلها للفقراء فهل يمكن التصرف فيها وصرفها في المأتم الحسينية؟
بسمه تعالى؛ الهدي ثلاثة أثلاث، ثلثان منها يمكن صرفها لإطعام المؤمنين في أي مكان، ولكن ثلث منه للفقير، ويلزم أخذ الوكالة عن الفقير مع الإمكان حتى يقبض عنه حصة الفقير ثم يعرض عنه ويعطي قيمته إليه بعد ذلك، وكذلك إن لم يأخذ وكالة عن الفقير فيدفع إلى الفقير قيمته، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي وقيمته عادة تكون زهيدة جدا حيث إن المذبوح في منى لا يشترى عادة إلا بثمن زهيد جدا.
سؤال [١٥٠٧] تجلب مجموعة من الأضاحي من مكة إلى المناطق المختلفة فهل يجوز صرف هذه الأضاحي لمأتم الحسين عليه السلام في شهر محرم الحرام؟
بسمه تعالى؛ مصرف الأضاحي مثل مصرف الهدي يقسم ثلاثة أقسام: قسم للفقراء وقسم يهدى للأقارب، وقسم لصاحب الأضحية يأكل منه مقدارا على الأحوط وما كان لصاحب الأضحية لا بأس بصرفه في مأتم الامام الحسين عليه السلام دون القسمين الأخيرين.
سؤال [١٥٠٨] بالنسبة لوجوب أكل الحاج من ثلث هديه، هل يصدق الاكل إذا وضع الحاج قطعة من لحم هديه مع أجزاء أخرى من أضحيات حجاج آخرين في قدر للطبخ، وأكلوا جميعا مع الاختلاط؟
بسمه تعالى؛ لا يكفي في الاكل من ثلث هديه، والله العالم.