صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٨ - ١ - رمي جمرة العقبة
وقت تحصل وليست لذلك ضابطة، فهل يجب على المرأة والحال هذه- حضورها إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرة- أن تذهب وتفحص إلى أن تعلم بعدم الامكان، أم يجوز لها النيابة، أم حكمها تأخير الرمي إلى الليل وكذلك الحال لليومين الحادي عشر والثاني عشر؟
الخوئي؛ تستنيب للرمي في يومه، ولها الرمي من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها.
سؤال [١٣٣٧] من رمى الجمرات الثلاث أو إحداها يوم الحادي عشر جهلا قبل الحلق أو التقصير هل يلزمه إعادة الرمي بعد الحلق أو التقصير أم لا؟
الخوئي؛ في الصورة المفروضة لا تجب إعادة الرمي، والله العالم.
سؤال [١٣٣٨] ما حكم نقل الجمرات أو الشعر إلى البلد؟
الخوئي؛ لا يجوز ذلك في نقل الشعر بل يلقيه في منى أو يدفنه، وأما نقل الجمرات فلا بأس به.
سؤال [١٣٣٩] رمي الجمرات في هذا الوقت يكفي وصفه بالمشقة الشديدة جدا بالنسبة للاقوياء، فضلا عن الضعفاء والنساء اللاتي يتعرضن للهتك، فهل يكفي مثل هذا لجواز الاستنابة في الرمي؟
الخوئي؛ إذا كان حرجا جازت الاستنابة.
التبريزي؛ إذا كان الحرج مستوعبا لجميع أوقات جواز الرمي فتجوز الاستنابة. نعم إذا تمكن من الرمي في الليلة السابقة بلا حرج قدم على الاستنابة.
سؤال [١٣٤٠] لو اشتبهت الحجارة بالبكر وغير البكر، هل يجوز الرمي بهذه الحجارة؟
الخوئي؛ في الشبهة البدوية يجوز.