صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٢ - ٢١ - التظليل للرجال
ويتظلل، حتى مع وجود البديل له كفرد؟
الخوئي؛ ليس عنوان السائق مستثنى، وحاله حال سائر الافراد.
سؤال [٧٩٥] منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره، هل هو فتوى أم احتياط وجوبي؟
الخوئي؛ نعم، هو فتوى، والله العالم.
التبريزي؛ الأحوط المنع عن التظليل الجانبي.
سؤال [٧٩٦] هل يجوز للمحرم التظليل أثناء الليل عندما ينتقل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مثلا؟
إن كان الجواب بالنفي فما هو حكم المحرم الذي ينتقل أثناء الليل في سيارته من منطقة إلى أخرى فاتحا نوافذ السيارة بحيث يصبح الجو الخارجي مشابها للجو الداخلي للسيارة، أو مغايرا له بعض الشيء، وما هو الحكم إذا أصبح الجو الداخلي للسيارة اكثر إزعاجا من الجو الخارجي في مثل هذا الفرض وذلك بسبب التيار الذي تحدثه سرعة السيارة؟
الخوئي؛ لا يجوز ذلك حتى في الليل، ولا توجب الحالة المفروضة ترخيصا لاستظلال الرجل، والله العالم.
التبريزي؛ على الأحوط وجوبا.
سؤال [٧٩٧] هل يجوز للمحرم التظليل حال المشي بمظلة، أو راكبا بسيارة مسقوفة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى؟
الخوئي؛ نعم، في كل محل نزل فيه لاداء نسك، أو لمحض الراحة أو لقضاء حاجة أخرى ولا يعمل سيرا سفريا.
التبريزي؛ بل الأحوط ترك التظليل عند السير، ولو لم يكن سيرا سفريا.