صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٦ - ١٢ - لبس الخف والجورب
ج- الاكتحال بكحل غير أسود مع قصد الزينة؟
بسمه تعالى؛ عليه في جميع الفروض المذكورة التكفير بشاة على الأحوط الأولى وأما الكحل الأسود فإن كان بقصد الزينة فهو حرام وفي الفرضين الأخيرين ففي حرمتهما إشكال وتأمل والأحوط تركهما، والله العالم.
١١- النظر في المرآة
(مسألة ٢٤٧): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، وكفارته شاة على الأحوط الأولى، وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلة الأخرى.
***
سؤال [٦٩٣] هل يجوز للمحرم السكن في بيت نصب على كل جانب منها مرآة بحيث يحتمل أن يقع نظره إليها في كل آن؟
بسمه تعالى؛ الأحوط ترك ذلك، والله العالم.
١٢- لبس الخف والجورب
(مسألة ٢٤٨): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب، وكفارة ذلك شاة على الأحوط، ولا بأس بلبسهما للنساء، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط