صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٥ - ١٠ - الاكتحال
١٠- الاكتحال
(مسألة ٢٤٦): الاكتحال على صور:
١- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة، وهذا حرام على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.
٢- أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.
٣- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما.
٤- الاكتحال بكحل غير أسود ولا يقصد به الزينة، لا بأس به، ولا كفارة عليه بلا إشكال.
***
سؤال [٦٩٠] ما هو المستثنى من الكحل للمحرم؟
الخوئي؛ الاكتحال بكحل غير أسود، ولا يقصد به الزينة، ولا بأس به، ولا كفارة عليه.
سؤال [٦٩١] تستعمل اليوم بعض النساء بدلا من الكحل وسائل أخرى تشبه الكحل مثل (القلم) فهل في ذلك إشكال؟ وفي صورة عدم الجواز هل تجب معه الكفارة أيضا؟
بسمه تعالى؛ لا يختلف الحكم، والله العالم.
سؤال [٦٩٢] هل تجب الكفارة في الموارد التالية:
أ- إذا اكتحل المحرم بكحل أسود مع قصد الزينة؟
ب- الاكتحال بكحل أسود مع عدم قصد الزينة؟