صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣١ - ٩ - لبس المخيط للرجال
سؤال [٦٦٨] هل يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا؟
الخوئي؛ يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين، وهو لباس خاص يلبس باليدين.
سؤال [٦٦٩] لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة أو دون غرز الابر فمثلا سروال غير مخيط، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا وما الحكم عند الضرورة؟
الخوئي؛ كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة.
سؤال [٦٧٠] لا يجوز للمرأة لبس القفازين حال الإحرام، فهل يجب عليها ستر الكفين، وإذا كان لا يمكن بغير القفازين هل يعتبر مسوغ شرعي للبسها؟
الخوئي؛ لا ينحصر الستر بالقفازين فتسترها بثوبها.
التبريزي؛ ولكن ستر الكفين احتياط استحبابي.
سؤال [٦٧١] هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بثوبي الإحرام مما يضر به وكذلك وجود خياطة في أطراف (ثوبي) الإحرام؟
الخوئي؛ لا بأس بهما ولا يضران بالاحرام، ولا يوجبان شيئا على المحرم.
سؤال [٦٧٢] إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الإزار عن السقوط، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطا؟
الخوئي؛ نعم، لا بأس.
سؤال [٦٧٣] هل في لبس المرأة للقفازين كفارة، وإن كانت فما هي؟
الخوئي؛ نعم، مع العلم والالتفات والكفارة فيه شاة.
سؤال [٦٧٤] لو أن رجلا محرما لبس المخيط تحت إزاره جهلا منه بالحكم