صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
(مسألة ٥٤): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، ولو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع، بل الأحوط إتمامه مطلقا ما لم يكن حرجيا، وليس على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام، ولا نفقة العود.
(مسألة ٥٥): إذا أعطى من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج، وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك، وإن أعطى من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يحصل به الاستطاعة البذلية.
(مسألة ٥٦): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الإسلام، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال، وإلا فليس له الرجوع.
(مسألة ٥٧): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة ٥٨): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا، ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحج ثانيا.
(مسألة ٥٩): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة مادامت في العدة.
(مسألة ٦٠): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من