صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٦ - العمرة المفردة
وإذا لم يسع الوقت إلاللطواف وصلاته فالأحوط أن يأتي بهما ثم يأتي بالتلبية بقصد الأعم من الإحرام لحج الافراد أو تكرار التلبية لحج التمتع ثم يأتي بسائر أعمال الحج بقصد الاعم وعليه أن يأتي بالعمرة المفردة بعد انقضاء أعمال الحج وإذا كان الحج مستقرا عليه أو كانت الاستطاعة باقية فعليه إعادة الحج في العام القادم، والله العالم.
سؤال [٣٥٢] بعد الوقوف ب (عرفة) إذا علم المحرم (الرجل والمرأة) ببطلان طوافه في العمرة فما هو الحكم؟
أجبتم بالتالي:
بسمه تعالى؛ إذا علم ببطلان الطواف بعد الوقوف ب (عرفات) أتم حجه بنية الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة ويعيد الحج إذا كان مستطيعا عند الحج الفاسد، أو كان مستقرا عليه قبل ذلك، والله العالم.
سؤال [٣٥٣] وفي استفتاء آخر على نفس السؤال أجبتم بالتالي:
بسمه تعالى؛ إذا علم ببطلان الطواف بعد الوقوف ب (عرفات) أتم حجه بنية الوظيفة الفعلية على الأحوط مع قضاء العمل السابق، وعليه أن يعيد الحج إذا كان مستطيعا عند الحج الفاسد، أو كان الحج مستقرا عليه قبل ذلك، والله العالم.
وفي استفتاء آخر (في الماضي القريب) على السؤال التالي:
بعد أعمال عمرة التمتع إذا تبين للرجل أنه مجنب حين الطواف، أو إذا تبين للمرأة أنها كانت حائضا حين الطواف والوقت لم يسمح لإعادة أعمال العمرة قبل الوقوف الاختياري، فما هو الحكم؟
أجبتم بالتالي:
بسمه تعالى؛ مع عدم إمكان إعادة أعمال العمرة قبل الوقوف الاختياري