صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٣ - العمرة المفردة
التمتع في أشهر ذي الحجة فلا يعتمر في نفس الشهر إلارجاء إذا كانتا بنية شخص واحد، والله العالم.
سؤال [٣٤٢] من أتى بالعمرة المفردة حتى التقصير وأحل من إحرامه فهل يجوز له الخروج إلى أدنى الحل والإتيان بعمرة أخرى سواء مفردة أو تمتع قبل أن يأتي بطواف النساء وصلاته لعمرته الأولى أم أن هذا يعتبر إدخال النسك في النسك وعلى فرض عدم الجواز وقد فعل ذلك جهلا بالمسألة فما حكمه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط تركه فإن فعل ذلك فالأحوط له إتمامه ولكن لا يجتزئ به ويمكنه أن يأتي بطواف النساء وصلاته ثم يجدد إحرامه من الميقات المحدد له ويأتي بالأعمال، والله العالم.
سؤال [٣٤٣] هل يجوز الاعتمار في أيام التشريق (يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)؟
بسمه تعالى؛ الأحوط تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق، والله العالم.
سؤال [٣٤٤] تقولون في المناسك (من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته ووجب عليه الإعادة بأن يبقى إلى الشهر القادم) فهل يبقى وجوبه بعده أم لا؟
بسمه تعالى؛ يبقى وجوبه بعده أيضا، والله العالم.
سؤال [٣٤٥] عند انقلاب الحج إلى عمرة في حالات عدم الوقوف في المشعر مثلا وقد رجع الحاج إلى بلده ولكنه لم يقصد العمرة والإحلال بواسطتها فماذا حكمه الآن؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه الإتيان بباقي أعمال العمرة المفردة إذا كان شهر ذي الحجة باقيا بل ولو خرج الشهر على الأحوط، والله العالم.