صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٧ - العمرة المفردة
عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر الحج فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع، وليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا يعود، بل مثله يجب عليه أن يعود لأداء الحج، والله العالم.
التبريزي؛ لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج، فلو خرج فعليه العود إلى مكة لأداء الحج، لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر الحج فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع.
سؤال [٣١٩] من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا، فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس والعشرين منه؟
الخوئي؛ له الدخول بغير إحرام قبل هلال شهر صفر فإن أهل قبل دخوله يجب الإحرام المجدد لدخولها.
سؤال [٣٢٠] هل يجوز تكليفا الإحرام للعمرة المستحبة، إذا كان يعلم أنه سيضطر إلى ارتكاب بعض محرماته؟
الخوئي؛ نعم، يجوز، والله العالم.
سؤال [٣٢١] إذا كان في مكة، وأراد أن يأتي بعمرة مفردة، فهل يجوز له الإحرام منها بالنذر؟
الخوئي؛ لا يجوز، ولا يجزي النذر للإحرام منها، ولابد في صحته أن يكون من أدنى الحل على الاقل، والله العالم.
سؤال [٣٢٢] إذا دخل مكة بعمرة مفردة، بانيا على عدم الإتيان بالحج، ثم بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج (متمتعا) وكانت عمرته تلك في أشهر الحج، فهل