وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ٦ ـ باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين
والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب.
[ ٢٨٦١٨ ] ٣ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : اذا قالت المرأة : والله لا اطيع لك أمراً ، مفسّرا أو غير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، عن محمّد بن مسلم نحوه [١].
[ ٢٨٦١٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لاترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه ؛ لانّ العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة
طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، او حاملا
[ ٢٨٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤١ | ٨ ، وأورده بإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٣.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ | ٣٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٨ | ١٠٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ميراث الازواج.
[١] تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد ، وفي الاحاديث ١ و ٦ و ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابوب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ | ٨.