وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - ٨ ـ باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة ، وهوخاطب من الخطاب ، فان شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ، وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ، ولا مباراة ، ولا تخيير ، إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثمّ طلقها ، يحلّ للأوَّل أن يتزوجها ، قال : ولا رجعة للزوج على المختلعة ، ولا على المبارئة إلا أن يبدو للمرأة ، فيردّ عليها ما أخذ منها.
أقول : ويأتي مايدل على ذلك [٢].
٨ ـ باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
[ ٢٨٦٣١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني ، فتركها إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شيء منه ، فأنا أملك ببضعك.
[ ٢٨٦٣٢ ] ٢ ـ قال : وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها ، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها.
[ ٢٨٦٣٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن
[٢] يأتي في الباب ٨ هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ | ١٦٢٣.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ | ١٦٢٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ | ١.