وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - ٣٣ ـ باب أقسام الطلاق البائن ، وان ما عداه رجعي
أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يتزوّج المتعة ، وينقضي شرطها ، ثمّ يتزوجها رجل آخر حتّى بانت منه ، ثمّ يتزوجها [١] الأوّل حتى بانت منه ثلاثاً ، وتزوّجت ثلاثة أزواج ، يحل للاول أن يتزوجها؟ قال : نعم ، كم شاء ، ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة ، وهي بمنزلة الاماء.
[ ٢٨٣٠٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣٣ ـ باب أقسام الطلاق البائن ، وان ما عداه رجعي
[ ٢٨٣٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها.
[ ٢٨٣٠٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبدالله عليهالسلام ) [١] ، قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
[ ٢٨٣٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمّان ، عمن
[١] في نسخة : تزوجها ( هامش المصححة الثانية ).
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة.
[١] تقدم في البابين ٤ و ٢٦ من أبواب المتعة.
الباب ٣٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٥ | ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب العدد.
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٣ | ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب العدد.
[١] في المصدر : عن أحدهما عليهماالسلام.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٥ | ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب العدد.