وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨ - ٣٠ ـ باب حكم زوجة المرتد
أقول : حمله الشيخ على من طلقها واحدة ؛ لما مر [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
٢٩ ـ باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين ، لم تحل
للعبد حتى تنكح زوجا غيره ، وان واقعها السيد لم تحل للعبد
[ ٢٨٣٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل يزوج عبده أمته ، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ، ثمّ يستبرؤها ويواقعها ، ثمّ يردها على عبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، أم لا؟ فكتب عليهالسلام : لا تحلّ له إلاّ بنكاح.
أقول : وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الامة والعبد بمنزلة الطلاق [١].
٣٠ ـ باب حكم زوجة المرتد
[ ٢٨٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن
[١] مر في الباب ٢٧ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الابواب ٢٤ ـ ٢٧ من هذه الابواب.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ | ٢٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ | ١١٠٧.
[١] تقدم في الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٤ | ٢ ، وأورده بهذا الإسناد وبإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الارث ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حد المرتد.