وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ٢٨ ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة
علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ، ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ ، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد. الحديث.
[ ٢٨٤٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال في المطلقة إذا قامت البيّنة ، أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
[ ٢٨٤٥٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ، فلا تعلم إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٨ ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم
يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين.
[ ٢٨٤٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
٢ ـ الكافي ٦ : ١١١ | ٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ١١١ | ٤.
[١] التهذيب ٨ : ١٦٢ | ٥٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ | ١٢٦٧.
[٢] تقدم في الباب ٢٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٨
فيه ١٤ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٢ | ١ ، التهذيب : لم نعثر عليه وذكر في الوافي ٣ : ١٨٢ كتاب النكاح عن الكافي فقط.