وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥ - ١٥ ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
١٥ ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان.
[ ٢٨٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قذف امرأته ، وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث زوجها.
[ ٢٨٩٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام في رجل قذف امرأته ، ثمّ خرج ، فجاء وقد توفّيت ، قال : يخير واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب [١] ، فيقام عليك الحدّ ، وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت ، فلاعنت أدنى قرابتها إليها ، ولا ميراث لك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان [٢].
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ | ٦٦٤.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٤ | ٦٧٩.
[١] في الفقيه : الذم « هامش المخطوط ».
[٢] الفقيه ٣ : ٣٤٨ | ١٦٦٩.