وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤ - ١٥ ـ باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين
كفارة اليمين مد وحفنة.
[ ٢٨٨٤٨ ] ١٤ ـ وعن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله صلىاللهعليهوآله عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) [١] إلخ.
أقول : وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد [٢] ، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب [٣] ، وحمله الشيخ على القادر ، وحمل المّد على العاجز [٤].
١٥ ـ باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ،
ويستحب ثوبان
[ ٢٨٨٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في حديث كفارة اليمين ـ إلى أن قال : ـ قلنا : ( فمن وجد ) [١] الكسوة ، قال : ثوب يواري عورته.
[ ٢٨٨٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والحجال ،
١٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٠ | ١١٩.
[١] التحريم ٦٦ : ١.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي البابين ١٠ و ١٢ من هذه الابواب.
[٣] راجع الرياض ٢ : ٢١١ ، وجواهر الكلام ٣٣ : ٢٦٠.
[٤] راجع النهاية : ٥٦٩ ، والمبسوط ٥ : ١٧٧.
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٥ | ١٠٩٣ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.
[١] في المصدر : فما حد.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ | ٦ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦١ | ١٢٣.