وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - ٦ ـ باب ان من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان
فيلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه؟ فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه [٢] ، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون [٣] ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٤].
[ ٢٨٩٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنه منه ، قال : يرد إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم [٢].
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله [٣].
[ ٢٨٩٤٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا قذف الرجل امرأته ، ثمّ
[٢] في المصدر زيادة : أبدا.
[٣] في المصدر : ( و ) يكون.
[٤] التهذيب ٨ : ١٩٥ | ٦٨٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ | ٨ والتهذيب ٨ : ١٩٢ | ٦٧٢.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٨ | ١٦٦٨.
[٢] التهذيب ٨ : ١٩٤ | ٦٨٢.
[٣] التهذيب ١٠ : ٧٧ | ٢٩٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١١ | ٤.