وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣ - ٩ ـ باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب.
[ ٢٨٣٦٠ ] ٢ ـ وعن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المختلعة ، قال : عدتها عدة المطلقة ، وتعتدُّ في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المباراة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى أنّ لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع ، والمباراة [١].
٩ ـ باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من
ساعتها ، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني ، وانه
لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها
[ ٢٨٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : طلاق الحامل واحدة ، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
[ ٢٨٣٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العبّاس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : طلاق الحامل [١] الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ | ٦.
[١] يأتي في البابين ٥ و ٧ من أبواب الخلع والمباراة.
الباب ٩
فيه ١١ حديثا
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٩ | ١٥٩٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٢٨ | ٤٤١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.
[١] « الحامل » ليس في الكافي ولا التهذيب.