وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣ - ٩ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر
عليّ ، وأمسكتها بعد الطلاق ، فاتق الله يا نافع! ولا ترو على ابن عمر الباطل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٩ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر ، لم
يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق
[ ٢٧٩٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد [١] ، وفضيل ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام ، أنّهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس ، أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.
[ ٢٧٩٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
[٢] تقدم في الاحاديث ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٩ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ وفي الباب ٢١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ وفي الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣ وفي الابواب ٤ و ٥ و ١٦ و ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء.
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٦٠ | ١١ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : يزيد.
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٧ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ | ١٥٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.