وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - ١٢ ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢ ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، الا أن على العبد
نصف الكفارة صوم الشهر ، وليس عليه عتق ، ولا اطعام
[ ٢٨٧٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المملوك ، أعليه ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ، ولا عتق.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران مثله [٢].
[ ٢٨٧٠٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث الظهار ـ قال : إن الحر والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق ، ولا صدقة ، إنما عليه صيام شهر.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، إلى قوله : من الكفارة [١].
[١] تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٩ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ | ١٣.
[١] التهذيب ٨ : ٢٤ | ٧٩.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٦١.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ | ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ١٦٤٧.