وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - ٢٦ ـ باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر
عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢٦ ـ باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم
يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض ، الا ما استثني ،
وان اتق ذلك
[ ٢٨٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ، وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طلقها.
[ ٢٨٠٠٩ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة عن بكير ، قال : اشهد على أبي جعفر عليهالسلام أني سمعته يقول : الغائب يطلق بالاهلة والشهور.
[ ٢٨٠١٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمّان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب. وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد.
الباب ٢٦
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٠ | ٧ ، والتهذيب ٨ : ٦٠ | ١٩٥ والاستبصار ٣ : ٢٩٤ | ١٠٣٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٦٣ | ٢٠٥.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٠ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٦٢ | ٢٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٥ | ١٠٤١.