وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣ - ٢٦ ـ باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي مايدل عليه [٢].
٢٦ ـ باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها ، لم
يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره
[ ٢٨٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها على السنة فبانت منه ، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ، قال : أليس قد قضى علي عليهالسلام في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها اخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه [١] ابن أبي نجران ، أو ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان نحوه [٢].
[ ٢٨٢٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله [١] ـ يعني : ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى علي عليهالسلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها ، فجلده.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي البابين ٣ و ٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ ، وفي الباب ١١ ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.
الباب ٢٦
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ | ٢٨٤ ، والاستبصار ٣ ، ٣٠٩ | ١٠٩٧.
[١] في الكافي زيادة : عن.
[٢] الكافي ٦ : ١٧٣ | ١.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ | ٢٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ | ١١٠٠.
[١] في الاستبصار زيادة : بن سنان « هامش المخطوط ».