وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣ - ١ ـ باب ان من قال لزوجته أنت على كظهر أمي
كتاب الظهار
١ ـ باب ان من قال لزوجته : أنت على كظهر أمي حرم عليه
وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار.
[ ٢٨٦٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كان رجل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكان تحته امرأة ، يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت علي كظهر امي ، ثمّ ندم [١] ، وقال لها : أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليّ ، فجاءت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقالت : يا رسول الله إن زوجي قال لي : أنت علي كظهر امّي ، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله [٢] : ما اظنك الا وقد حرمت عليه ، فرفعت المرأة يدها إلى السماء ، فقالت : أشكو ( إلى الله ) [٣] فراق زوجي ، فأنزل الله يا محمّد : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) [٤] الآيتين ، ثمّ
كتاب الظهار
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٠ | ١٦٤١ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الكفارات.
[١] في المصدر زيادة : من ساعته.
[٢] في المصدر زيادة : أيتها المرأة.
[٣] في المصدر : إليك.
[٤] المجادلة ٥٨ : ١ و ٢.