وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦ - ٧ ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث قال : الطلاق لغير السنة باطل.
أقول : المراد بالسنة المعنى الاعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما.
[ ٢٧٩٠٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث قال : الطلاق على غير السنة باطل.
[ ٢٧٩٠١ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله ابن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب كتاب [١] وإن رغم أنفه.
[ ٢٧٩٠٢ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال : يرد إلى كتاب الله عزّ وجلّ.
أقول : الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه ، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي [١].
[ ٢٧٩٠٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : إنما الطلاق الذي
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٨ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٨ | ٤.
[١] في نسخة : كتاب الله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.
٦ ـ الكافي ٦ : ٥٨ | ٥.
[١] يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.
٧ ـ الكافي ٦ : ٥٨ | ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.